السيد محمد تقي المدرسي

46

أحكام الزواج وفقه الأسرة

3 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سُئل عما يحرم من الرضاع فقال : " ما أنبت اللحم وشد العظم " . قال السائل : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : " لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات " « 1 » . الأحكام : الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته ، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة ، كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماماً . وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب - حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد - ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل - ذكراً كان أم أنثى - بسبب الرضاعة ، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم : 1 - المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له . 2 - زوج المرأة ( أي صاحب اللبن ) حيث يصير أباً رضاعياً له . 3 - أبوا المرضعة وإن علوا ، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة . 4 - أبوا زوج المرضعة ( أي صاحب اللبن ) وإن علوا . 5 - أولاد المرضعة ، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده . 6 - أحفاد المرضعة وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع . 7 - إخوة وأخوات المرضعة ، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع . 8 - أعمام وعمات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 283 ، ح 2 .